الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
اعتبار بعض المصروفات فعلاً غير مشروع
المادة 26:-
1- لا يجوز دفع او التعاقد على دفع اي مبلغ من المال بقصد ترويج او تدبير انتخاب اي مرشح لعضوية المجلس:-
أ- لأجل نقل الناخبين الى مركز الانتخاب او ارجاعهم منه بأية واسطة.
ب- لأجل استئجار غرفة او مكان للاجتماع فيه فيما يتعلق بالانتخاب علاوة على الغرف او الاماكن التي عينها المتصرف في
اي انتخاب.
ج- لاجواق الموسيقى او لشراء المشاعل او الاعلام او الرايات او الاشرطة او اية علامة من علامات التمييز.
2- اذا جرى دفع او التعاقد على دفع اي مبلغ من المال خلافا لاحكام هذه المادة مع العلم بذلك سواء قبل الانتخاب او
اثناءه او بعده فعتبر الشخص الذي دفع المبلغ او قبضه او تعاقد على دفعه او قبضة بانه ارتكب فعلا غير مشروع.