التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

مباشرة العضوية دون توفر الشروط والمؤهلات المادة 41: كل من: 1- قبل عضوية المجلس او باشر مهامها دون ان تكون متوفرة فيه المؤهلات التي تقتضيها احكام المادة (11) من هذا القانون وهو عالم بذلك او 2- استمر في مباشرة عضويته بعد ان فقد مؤهلات العضوية وفاقا لاحكام المادة (11) من هذا القانون وهو عالم بذلك. يعتبر بانه ارتكب جرماَ ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على مايتين وخمسين دينارا ويحرم فضلا عن ذلك من حق التصويت او الترشيح في اي انتخاب مدة لا تزيد على سبع سنوات وفاقا لما تقرره المحكمة عند ادانته.

الإحالة

المادة 41 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية