التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

تأليف وتنظيم البلديات ومجالسها هيئة البلدية وختمها المادة 6:- 1- تؤلف هيئة البلدية في كل منطقة من رئيس البلدية واعضائها وتنتقل اليها على الدوام الحقوق والالتزامات التي كانت لهيئة البلدية السابقة وتخول حق اقامة الدعاوى باسمها والدخول فيها كخصم. 2- يكون لكل هيئة بلدية ختم قانوني يحفظ لدى سكرتيرها او لدى رئيسها اذا لم يعين سكرتير لها ولا يختم اي مستند به إلا بحضور: أ- الرئيس و ب- السكرتير او اي موظف اخر يفوضه المجلس بذلك. ويوقع هؤلاء على المستند اشعارا بحضورهم.

الإحالة

المادة 6 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية