نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصرف الجمعيات والشركات الاجنبية بالاموال الغير منقولة رقم 139 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 128، ص 10
- نُشر
- 15 أيار 1926
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1940
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصرف الجمعيات والشركات الاجنبية بالاموال الغير منقولة رقم 139 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 10)
حياة القانون
قانون تصرف الجمعيات والشركات الاجنبية بالاموال الغير منقولة غير ساري
رقم 139 لسنة 1926 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 10، نُشر في 15 أيار 1926
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
تعديل واحد
- معدل لقانون تصرف الشركات الاجنبية في الاموال غير المنقولة رقم 36 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1940 معدل لقانون تصرف الشركات الاجنبية في الاموال غير المنقولة رقم 36 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 8
المادة 0
تليت الائحة القانونية المعدلة للاءئحة القانونية المتعلقة بتصرف الاشخاص الحكمية بالاموال غير المنقولة والمؤرخة في 10 كانون الثاني 1926 رقم 151 فتقرر بعد المداولة المصادقة عيها ورفعها بشكلها المثبت ذيل هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى …
المادة 1
يحق لاية شركة تجارية او صناعية او مالية مؤلفة في اية بلاد اخرى ومسجلة لدى حكومة شرقي الاردن ان تتملك وتتصرف فيما تحتاج اليه من الاموالة غير المنقولة الضرورية لاعمالها على ان لا يكون احراز الاموال المذكورة الغاية من تأسيس هذه الشركة.
المادة 2
المادة 3
يجوز لاية جمعية خيرية او هية دينية مؤلفة في أية بلاد غير امارة شرق الاردن وكانت شخصا معنويا بمقتضى قانون البلاد التي تأسست فيها وكانت مسجلة في شرق الاردن ان تحرز وتستملك داخل المدن والقرى ما تحتاج اليه من الاموال غير المنقولة الضرورية …
المادة 4
في حالة ما اذا طهر ان احدى الشركات او الجمعيات المذكورة احرزت مالا غير منقول اكثر مما تحتاج اليه لاعمالها فيحق للمالك السابق او للشخص الذي يملك الحق في التصرف به والذي افرغ هذا المال للشركة او الجمعية المبحوث عنها ان يسترد بأمر من المحكمة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون تصرف الجمعيات والشركات الاجنبية بالاموال الغير منقولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.