التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصرف الجمعيات والشركات الاجنبية بالاموال الغير منقولة رقم 139 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 1015 أيار 1926

يجوز لاية جمعية خيرية او هية دينية مؤلفة في أية بلاد غير امارة شرق الاردن وكانت شخصا معنويا بمقتضى قانون البلاد التي تأسست فيها وكانت مسجلة في شرق الاردن ان تحرز وتستملك داخل المدن والقرى ما تحتاج اليه من الاموال غير المنقولة الضرورية لاعمالها او تحرز ذلك وتسمتملكه خارج المدن والقرى بقرار من مجلس الوزراء مقترن بموافقة سمو الامير المعظم.

الإحالة

المادة 3 من قانون تصرف الجمعيات والشركات الاجنبية بالاموال الغير منقولة رقم 139 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية