التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصرف الجمعيات والشركات الاجنبية بالاموال الغير منقولة رقم 139 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 1015 أيار 1926

في حالة ما اذا طهر ان احدى الشركات او الجمعيات المذكورة احرزت مالا غير منقول اكثر مما تحتاج اليه لاعمالها فيحق للمالك السابق او للشخص الذي يملك الحق في التصرف به والذي افرغ هذا المال للشركة او الجمعية المبحوث عنها ان يسترد بأمر من المحكمة الجزء الزائد مقابل دفعه الثمن المسمى. كما انه يحق للحكومة عند الاقتضاء ان تدفع بمقتضى امر من المحكمة قيمته المخمنة في الوقت الذي تقام فيه الدعوى وبذلك تحرره باسم الحكومة

الإحالة

المادة 4 من قانون تصرف الجمعيات والشركات الاجنبية بالاموال الغير منقولة رقم 139 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية