الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 115517 حزيران 1972
المادة 10- تغيير نوع المهنة
اذا غير اي شخص نوع المهنة التي كان يتعاطاها خلال السنة فعليه في غضون ثلاثين يوما من تاريخ التغيير ان يتقدم الى
رئيس البلدية او من يفوضه للحصول على رخصة للمهنة الجديدة ويستوفى الرسم في هذه الحالة كما يلي:
أ) الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة اذا وقع التغيير خلال النصف الاول من السنة.
ب) الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديدة ونصف رسم الرخصة السابقة اذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنة.
ج) اذا كان رسم الرخصة السابقة اكثر من رسم الرخصة الجديدة فلا يرد لطالب الرخصة الجديدة اي فرق في الرسم عند
اصدارها.
د) اذا تساوى رسم المهنة السابقة ورسم المهنة الجديدة يستوفى رسم مقطوع قدره (250) فلسا.