التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1155
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 115517 حزيران 1972

المادة 9- بدء العمل خلال السنة 1- على اي شخص بدأ في اي وقت بعد اليوم الاول من السنة المالية حسبما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون في تعاطي مهنة خاضعة لاحكام هذا القانون ان يتقدم بطلب الحصول على رخصة المهن خلال شهر واحد من التاريخ الذي بدأ فيه تعاطي المهنة واذا تخلف عن ذلك تعرض لغرامة مالية تعادل 25% من الرسم المستحق عليه بمقتضى الفقرة الثانية من هذه المادة تستوفى منه مباشرة من قبل رئيس البلدية او من يفوضه بذلك. 2- يستوفى رسم الرخصة من اي شخص تنطبق عليه احكام الفقرة السابقة كما يلي: أ) مقدار الرسم السنوي كاملا اذا بدأ تعاطي المهنة في اي وقت خلال النصف الاول من السنة. ب) نصف الرسم السنوي اذا بدأ تعاطي المهنة في اي وقت خلال النصف الثاني من السنة. 3- تعتبر بداية مزاولة المهنة بالنسبة للمتعهد او ملتزم اقلام البلديات خلال السنة من تاريخ امر المباشرة بتنفيذ التعهد او الالتزام او من التاريخ المعين فيهما لذلك.

الإحالة

المادة 9 من قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1155)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية