الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 115517 حزيران 1972
المادة 9- بدء العمل خلال السنة
1- على اي شخص بدأ في اي وقت بعد اليوم الاول من السنة المالية حسبما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون
في تعاطي مهنة خاضعة لاحكام هذا القانون ان يتقدم بطلب الحصول على رخصة المهن خلال شهر واحد من التاريخ الذي بدأ
فيه تعاطي المهنة واذا تخلف عن ذلك تعرض لغرامة مالية تعادل 25% من الرسم المستحق عليه بمقتضى الفقرة الثانية من هذه
المادة تستوفى منه مباشرة من قبل رئيس البلدية او من يفوضه بذلك.
2- يستوفى رسم الرخصة من اي شخص تنطبق عليه احكام الفقرة السابقة كما يلي:
أ) مقدار الرسم السنوي كاملا اذا بدأ تعاطي المهنة في اي وقت خلال النصف الاول من السنة.
ب) نصف الرسم السنوي اذا بدأ تعاطي المهنة في اي وقت خلال النصف الثاني من السنة.
3- تعتبر بداية مزاولة المهنة بالنسبة للمتعهد او ملتزم اقلام البلديات خلال السنة من تاريخ امر المباشرة بتنفيذ التعهد
او الالتزام او من التاريخ المعين فيهما لذلك.