التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1155
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 115517 حزيران 1972

المادة 8- كيفية تنظيم الرخصة 1- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد وأقل من اربعة اشخاص يجوز تنظيم الرخصة باسم او اسماء الاشخاص جميعهم بناء على طلبهم. 2- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد بشكل شركة يجوز تنظيم الرخصة بالاسم التجاري المسجل لتلك الشركة. 3- يجوز تصحيح الاسم اذا ثبت ان هنالك خطأ في كتابته على الرخصة الاصلية.

الإحالة

المادة 8 من قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1155)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية