التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1155
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 115517 حزيران 1972

المادة 10- تغيير نوع المهنة اذا غير اي شخص نوع المهنة التي كان يتعاطاها خلال السنة فعليه في غضون ثلاثين يوما من تاريخ التغيير ان يتقدم الى رئيس البلدية او من يفوضه للحصول على رخصة للمهنة الجديدة ويستوفى الرسم في هذه الحالة كما يلي: أ) الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة اذا وقع التغيير خلال النصف الاول من السنة. ب) الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديدة ونصف رسم الرخصة السابقة اذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنة. ج) اذا كان رسم الرخصة السابقة اكثر من رسم الرخصة الجديدة فلا يرد لطالب الرخصة الجديدة اي فرق في الرسم عند اصدارها. د) اذا تساوى رسم المهنة السابقة ورسم المهنة الجديدة يستوفى رسم مقطوع قدره (250) فلسا.

الإحالة

المادة 10 من قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1155)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية