التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 789، ص 57
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 789ص 571 نيسان 1944

8- يعتبر الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون كل فرد من افراد عائلة الضابط الاحتياطي المتوفي ستمائة مل ، واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار. غير ان مجموع رواتب التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب ان لا يتجاوز مقدار راتب تقاعد الضابط الاحتياطي المتوفي محسوبا بمقتضى المادة السادسة من هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 789، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية