الجريدة الرسميةالعدد 789ص 571 نيسان 1944
17- اذا قتل فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط او توفي نتيجة اضرار اصابته فادت فعلا الى وفاته من جراء قيامه
بوظيفته وبدون اهمال منه وبسبب ظروف تعزى مباشرة الى طبيعة وظيفته، فيخصص لعائلته راتب تقاعد بمقدار ربع المرتب الاخير
الذي كان يتقاضاه او بمقدار نصف المرتب المذكور اذا كان قد اكمل خدمة ثلاثين سنة في سائر الرتب.
يعتبر الحد الأدنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من افراد عائلته ستماية مل، واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان
الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار، غير ان مجموع رواتب التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب ان لا يتجاوز
مقدار نصف المرتب الاخير الذي كان يتقاضاه او مقدار ذلك المرتب الاخير بكامله اذا كان قد اكمل خدمة ثلاثين سنة في
سائر الرتب.