التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 789، ص 57
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 789ص 571 نيسان 1944

18- ان الخدمة السابقة لأي فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط مما يحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى هذا القانون بشرط ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة المذكورة واذا التحق فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد فان خدمته في سائر الرتب في الجيش العربي تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى ذلك القانون بشرط ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة المذكورة.

الإحالة

المادة 18 من قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 789، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية