التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 789، ص 57
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 789ص 571 نيسان 1944

19- تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد في سائر الرتب لافراد الجيش العربي من غير الضباط اعتباراً من بداية التحاقهم في خدمة الجيش العربي، غير ان هذه الخدمة للافراد المدروجة اسماؤهم في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون تحسب اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1925 مضافة اليها المدة المبينة ازاء اسم كل فرد منهم في الجدول المذكور.

الإحالة

المادة 19 من قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 789، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية