التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون هبة اراض لسمو الامير عبدالله المعظم رقم 104 لسنة 1931

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 317، ص 358
نُشر
25 آب 1931
المواد
3
آخر تعديل
1952
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون هبة اراض لسمو الامير عبدالله المعظم رقم 104 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 317، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون هبة اراض لسمو الامير عبدالله المعظم غير ساري

رقم 104 لسنة 1931 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 317، ص 358، نُشر في 25 آب 1931

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1931194019501960197019801990200020102020اليوم
1952
1952بعد 21 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون هبة اراض لجلالة الملك عبدالله المعظم رقم 3 لسنة 1952 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1952 قانون معدل لقانون هبة اراض لجلالة الملك عبدالله المعظم رقم 3 لسنة 1952لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1949 قانون معدل لقانون الافراز رقم 15 لسنة 1947 رقم 9 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1939 قانون لتعديل قانون هبة اراض لسمو الامير عبدالله المعظم رقم 9 لسنة 1939لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون هبة اراض لسمو الامير عبدالله) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- توهب لصاحب السمو الاميرعبدالله بن الحسين المعظم الاراضي التالية: أ- اراضي زور المندسة التي تبلغ مساحتها 2674 دونما و 500 متر مربع. ب- قطعة مؤلفة من الحوض رقم (2) الرحا الشرقية وحوض رقم (3) الرحا الغربية وحوض رقم (4) ام زعرورة …

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء وقاضي القضاة ووزير المالية مكلفون بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون هبة اراض لسمو الامير عبدالله المعظم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية