التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صيانة الاسلاك البرقية رقم 103 لسنة 1925

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 112، ص 9
نُشر
1 أيلول 1925
المواد
6
آخر تعديل
1931
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صيانة الاسلاك البرقية رقم 103 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 112، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صيانة الاسلاك البرقية غير ساري

رقم 103 لسنة 1925 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 112، ص 9، نُشر في 1 أيلول 1925

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1925 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19251930194019501960197019801990200020102020اليوم
1931
1931بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • تعديل قانون صيانة الاسلاك البرقية لسنة 1931 رقم 200 لسنة 1931 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1931 تعديل قانون صيانة الاسلاك البرقية لسنة 1931 رقم 200 لسنة 1931لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

1- يعاقب المعتدون على الاسلاك والادوات البرقية والهاتفية بالقطع او الكسر او التخريب او السرقة اذا عرفوا باحكام المادتين 135 و136 المصححتين من قانون الجزاء الملكي

المادة 2

2-شيوخ العشائر ومخاتير القرى المجاورة للخطوط البرقية والهاتفية وشيوخها مكلفون بالمحافظة على سلامة هذه الخطوط واذا وقع تعد على ما هو مجاور لهم منها ولم يعرف الفاعل يحكمون بجزاء نقدي لا يزيد على (25) جنيهاً

المادة 3

3- يحكم بمقدار الجزاء النقدي من قبل محاكم العشائر بصورة قطعية لا تقبل الاعتراض والاستئناف ويستند في الحكم بالجزاء المذكور الى التقارير التي ينظمها محافظو الخطوط على ان تكون مصدقة من مديري المراكز ومبينا فيها محل القطع ودرجة قربه للقرية …

المادة 4

4- يوزع الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة السابقة على افراد العشائر واهالي القرى على قاعدة الكفالة المتسلسلة وفقا لقانون محاكم العشائر

المادة 5

5- للحكام الاداريين الحق في ضبط ما يقبضون عليه من اموال العشيرة او القرية التي وقع التعدي على ما هو مجاور لها من الخطوط البرقية الى ان يتم دفع الجزاء النقدي لصندوق البرق والبريد في المقاطعة

المادة 6

6- رئيس النظار وناظرا المالية والعدلية مأمورون بانفاذ حكم هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون صيانة الاسلاك البرقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية