الجريدة الرسميةالعدد 112ص 91 أيلول 1925
2-شيوخ العشائر ومخاتير القرى المجاورة للخطوط البرقية والهاتفية وشيوخها مكلفون بالمحافظة على سلامة هذه الخطوط واذا
وقع تعد على ما هو مجاور لهم منها ولم يعرف الفاعل يحكمون بجزاء نقدي لا يزيد على (25) جنيهاً
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 112ص 91 أيلول 1925
الإحالة
المادة 2 من قانون صيانة الاسلاك البرقية رقم 103 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 112، ص 9)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.