التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون صيانة الاسلاك البرقية رقم 103 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 112، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 112ص 91 أيلول 1925

3- يحكم بمقدار الجزاء النقدي من قبل محاكم العشائر بصورة قطعية لا تقبل الاعتراض والاستئناف ويستند في الحكم بالجزاء المذكور الى التقارير التي ينظمها محافظو الخطوط على ان تكون مصدقة من مديري المراكز ومبينا فيها محل القطع ودرجة قربه للقرية اوالعشيرة

الإحالة

المادة 3 من قانون صيانة الاسلاك البرقية رقم 103 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 112، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية