نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صيانة الاسلاك البرقية رقم 103 لسنة 1925
- الجريدة الرسمية
- العدد 112، ص 9
- نُشر
- 1 أيلول 1925
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1931
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صيانة الاسلاك البرقية رقم 103 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 112، ص 9)
حياة القانون
قانون صيانة الاسلاك البرقية غير ساري
رقم 103 لسنة 1925 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 112، ص 9، نُشر في 1 أيلول 1925
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1925 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعديل قانون صيانة الاسلاك البرقية لسنة 1931 رقم 200 لسنة 1931 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1931 تعديل قانون صيانة الاسلاك البرقية لسنة 1931 رقم 200 لسنة 1931لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 6
المادة 1
المادة 2
2-شيوخ العشائر ومخاتير القرى المجاورة للخطوط البرقية والهاتفية وشيوخها مكلفون بالمحافظة على سلامة هذه الخطوط واذا وقع تعد على ما هو مجاور لهم منها ولم يعرف الفاعل يحكمون بجزاء نقدي لا يزيد على (25) جنيهاً
المادة 3
3- يحكم بمقدار الجزاء النقدي من قبل محاكم العشائر بصورة قطعية لا تقبل الاعتراض والاستئناف ويستند في الحكم بالجزاء المذكور الى التقارير التي ينظمها محافظو الخطوط على ان تكون مصدقة من مديري المراكز ومبينا فيها محل القطع ودرجة قربه للقرية …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون صيانة الاسلاك البرقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.