التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 34 أيار 1925

يعطى لكل خفير راتب اما نقداً واما من الحبوب وغيرها على مقتضى قرار هيئات الشيوخ والبلديات ومجالس الادارة ويعين شيخ لكل عدد من الخفراء يزيد عن الخمسة في قرية او قصبة او قرى متجاورة بزيادة على الراتب المعين للخفير يعينه هيئةالشيوخ و البلديات

الإحالة

المادة 10 من قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية