الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9021 نيسان 1951
تقديم الطلبات الى المجلس
المادة 6
1 - كل من رغب في الحصول على اجازة المجلس لعرض شريط سينمائي يجب عليه ان يقدم الى المجلس خطيا يبين
فيه اسم الشريط و موضوعه بالتفصيل وان يرفق به سلسلة رسوم فوتوغرافية لكل مشهد من مشاهد ونسخة عن كل صورة اورسم فوتوغرافي
او اعلان او مشهد او منظر او رسم يراد استعماله للاعلان عن ذلك الشريط وان يعرض الشريط امام المجلس اذا طلب اليه ذلك.
2 - للمجلس ان يصدر اجازة بعرض الشريط او يعرض اي قسم منه او بعرض اي اعلان عنه بشروط او بدونها او ان يرفض اصدار
اجازة بذلك.
3 - اذا رفض المجلس اجازة عرض الشريط يعطى الطالب بناء على طلبه شهادة بهذا الرفض، وعند ابراز هذه الشهادة واثبات
تصدير الشريط الى الخارج ، ترد الرسوم الجمركية التي دفعت عن الشريط عندما استورد الى المملكة الاردنية الهاشمية.