التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 902
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9021 نيسان 1951

ابطال العمل بالاجازة المادة 7 1 - للمجلس بموافقة رئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ان يبطل العمل بأية اجازة صدرت بمقتضى احكام المادتين( 4 و5 ) من هذا القانون باخطار يرسله المجلس الى الشخص الذي قدم الشريط او الصورة او الرسم الفوتوغرافي او الاعلان او المشهد او المنظر او الرسم المستعمل للاعلان عن الاجازة او الشخص الذي يحرزه 2 - اذا تعذر تبليغ الاخطار ال احدالشخصين المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة ينشر الاخطار في احدى الصحف المحلية.

الإحالة

المادة 7 من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية