التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 902
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9021 نيسان 1951

تقديم الطلبات الى المجلس المادة 6 1 - كل من رغب في الحصول على اجازة المجلس لعرض شريط سينمائي يجب عليه ان يقدم الى المجلس خطيا يبين فيه اسم الشريط و موضوعه بالتفصيل وان يرفق به سلسلة رسوم فوتوغرافية لكل مشهد من مشاهد ونسخة عن كل صورة اورسم فوتوغرافي او اعلان او مشهد او منظر او رسم يراد استعماله للاعلان عن ذلك الشريط وان يعرض الشريط امام المجلس اذا طلب اليه ذلك. 2 - للمجلس ان يصدر اجازة بعرض الشريط او يعرض اي قسم منه او بعرض اي اعلان عنه بشروط او بدونها او ان يرفض اصدار اجازة بذلك. 3 - اذا رفض المجلس اجازة عرض الشريط يعطى الطالب بناء على طلبه شهادة بهذا الرفض، وعند ابراز هذه الشهادة واثبات تصدير الشريط الى الخارج ، ترد الرسوم الجمركية التي دفعت عن الشريط عندما استورد الى المملكة الاردنية الهاشمية.

الإحالة

المادة 6 من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية