الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9021 نيسان 1951
الموظفون المفوضون بدخول الملهى
المادة 9
1 - يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي ضابط شرطة مفوض من قائد المنطقة المسؤول او اي موظف من وزارة المعارف مفوض
من وزير المعارف او اي موظف من وزارة الشؤون الاجتماعية مفوض من وزير الشؤون الاجتماعية ان يدخل في جميع الاوقات الى
اي ملهى عمومي يعرض فيه شريط سينمائي.
2 - يجوز لاي شحص يحق له الدخول الى الملهى العمومي بمقتضى الفقرة(1 ) من هذه المادة ان يدخل وفي صحبته من يحتاج اليه
من رجال الامن العام،اي ملهى عمومي في اي وقت كان بدون مذكرة تحر اذا اقتنع بناء على سبب معقول بأن شريطاَ سينمائياَ
قد عرض او يجري عرضه في الملهى المذكور دون ان يكون المجلس قد اجاز عرضه بمقتضى هذا القانون. وله ان يفتش الملهى وان
يضبط الشريط او اي جزء منه يعتقد بانه عرض بدون اجازة من المجلس وان يتخذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص مسؤول عن
ارتكاب المخالفة.