التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 902
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9021 نيسان 1951

الموظفون المفوضون بدخول الملهى المادة 9 1 - يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي ضابط شرطة مفوض من قائد المنطقة المسؤول او اي موظف من وزارة المعارف مفوض من وزير المعارف او اي موظف من وزارة الشؤون الاجتماعية مفوض من وزير الشؤون الاجتماعية ان يدخل في جميع الاوقات الى اي ملهى عمومي يعرض فيه شريط سينمائي. 2 - يجوز لاي شحص يحق له الدخول الى الملهى العمومي بمقتضى الفقرة(1 ) من هذه المادة ان يدخل وفي صحبته من يحتاج اليه من رجال الامن العام،اي ملهى عمومي في اي وقت كان بدون مذكرة تحر اذا اقتنع بناء على سبب معقول بأن شريطاَ سينمائياَ قد عرض او يجري عرضه في الملهى المذكور دون ان يكون المجلس قد اجاز عرضه بمقتضى هذا القانون. وله ان يفتش الملهى وان يضبط الشريط او اي جزء منه يعتقد بانه عرض بدون اجازة من المجلس وان يتخذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص مسؤول عن ارتكاب المخالفة.

الإحالة

المادة 9 من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية