الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9021 نيسان 1951
عقوبة مخالف القانون
المادة 8
1 - كل من عرض او نشر او سمح لغيره ان يعرض او ينشر أي شريط سينمائي او جزء من شريط او صورة او رسم فوتوغرافي او مشهد
او منظر او اعلان او رسم للاعلان عن اي شريط:-
أ- لم يصدر المجلس اجازة بعرضه.او
ب - اصدر المجلس اجازة بعرضه ثم بدل المصرح له ذلك الشريط السينمائي او عبث به بأي وجه ماعدا حذف بعض اقسامه،أو
ج- كان قد ابطل العمل بالاجازة التي اصدرها المجلس بمقتضى احكام المادة (السابعة) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة
لا تزيد على شهرين او بغرامة لا تزيد على (خمسين) ديناراَ او بكلتا العقوبتين.
2 - كل مني خالف اي حكم من احكام هذا القانون ولم يكن ثمة عقوبة اخرى معينة لتلك المخالفة، او خالف احكام اي نظام
صادر بمقتضى هذا القانون يعاقب بغرامة لاتتجاوز خمسة دنانير.
3 - ليس في احكام هذا القانون ما يحاول دون مسؤولية اي شخص من جراء عرضه اي شريط سينمائي مما يعتبر منافياَ للاداب
العامة او مخلا بالامن العام بشرط ان لا يعاقب ذلك الشخص عن الجرم الواحد مرتين.