الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973
المادة 11 - أ - يعين المدير العام بتنسيب من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يحدد فيه راتبه وعلاواته وشروط استخدامه
على ان يقترن بالارادة الملكية السامية وعلى ان تتوفر فيه المؤهلات والخبرات التي يراها الوزير.
ب - للمدير العام الصلاحيات الممنوحة للوزير في وزارته ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة وادارة كافة
شؤونها بما في ذلك الصلاحيات والقيام بالواجبات التالية وله ان يفوض نائبه او اي موظف او مستخدم في المؤسسة صلاحياته
كليا او جزئيا حسب مقتضيات العمل
1 - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة لتقديمها الى المجلس قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل وعلى
المدير العام ان يضمن المشروع المبالغ التي ترصدها الحكومة للمؤسسة والمبالغ المتوقعة من موارد اخرى بما فيها الهبات
والقروض الحكومية والاجنبية.
2 - تنفيذ قرارات المجلس.
3 - تنسيق العمل في جميع مشاريع المؤسسة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر واقسام ووحدات المؤسسة.
4 - حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات المؤسسة واعداد البيانات الحسابية السنوية
وتقديمها للمجلس.
5 - اعداد التقارير التي يقدمها المجلس الى مجلس الوزراء.
6 - ادراة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة.
7 - وضع مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفها للمجلس.
8 - تأمين وتأكيد التنسيب الدائم بين المؤسسة ودائرة التنظيم في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية.