الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973
المادة 13 - تناط برئيس مجلس المياه الصلاحيات والواجبات التالية:
1- العمل كصلة ارتباط ما بين المجلس ومجالس المياه والمؤسسات الحكومية والبلدية والقرى والشركات والافراد الواقعة
ضمن حدود مجلس المياه.
2 - يعد مشروع الموازنة السنوية لمجلس المياه ويعرضه على مجلس المياه لدراسته ويرفعه الى المجلس.
3 - ادارة شؤون الموظفين والمستخدمين ويضطلع بالمسؤولية الكاملة.
4 - ينفذالسياسة والمشاريع والقرارات التي يتخذها مجلس المياه كما يكون مسؤولا عن تأمين النشاط والتعاون والانسجام
بين جميع اقسام المؤسسة.
5 - تدقيق وتصديق مخططات التمديدات المائية الداخلية والخارجية للابنية والمنشآت التي تقام في حدود التزويد وطلب
اجراء اية تعديلات عليها وكذلك التأكد من التقيد بالمخططات والمواصفات.
6 - اية صلاحيات او واجبات يرى المدير العام تخويلها اليه تحقيقا للغاية التي انشيء مجلس المياه من اجلها.