التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

لائحة قانون نفقات الطرق رقم 105 لسنة 1922

غير ساري
المواد
16
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

لائحة قانون نفقات الطرق رقم 105 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 27)

المصدر الرسمي ↗

المواد 16

المادة 1

1-الموظفون الذين يعينون مجدداً او ينقلون من محل الى آخر ترفيعاً او ادارة او لاسباب صحية تؤيد بتقرير طبي مصدق من قبل مديرية الصحة العامة او يكلفون بوظائف رسمية خارج مراكزهم يعطون عدا النفقات الحقيقية يومية تعادل نصف استحقاق يوم من رواتبهم …

المادة 2

2- يعطى عدا النفقات الحقيقية لكل من تكلفه الحكومة من غير ذوي الراتب بايفاء وظيفة رسمية خارجا عن مركزه يومية من ثلاثين الى خمسين قرشا داخل المنطقة ومن خمسين الى مئة قرش خارجها بقرار مجلس الادارة

المادة 3

3- تعطى المياومة عن كل يوم يقضي في الطريق وفي الاقامة ويحسب يوماً الذهاب والاياب يوما واحداً واذا وقع السفر والعودة في اليوم عينه يعطى نصف المياومة

المادة 4

4- تعطى النفقات الحقيقية اي اجور وسائط النقل مهما كان نوعها من قبل الحكومة بموجب قائمة يوقع عليها الموظف ويصدقها رئيس ادارته

المادة 5

5- تعطى النفقات الحقيقية للموظف عن نفسه وعن افراد عائلته الذين يحضرهم صحبته وهم الوالدان والجدان والزوجة والاولاد والاحفاد والاخ القاصر والاخوات بشرط ان يثبت انه مكلف بنفقتهم بموجب بيان يعطى من قبله ويصدق عليه من رئيس الدائرة

المادة 6

6- الموظف مسؤول عما يقيده في القائمة المتضمنة نفقات سفره الحقيقية واذا ثبت بالمحاكمة انه ادخل فيها ما يخالف الحقيقة يغرم الزيادة ويحسم نصف راتبه جزاء لاول مرة وينحى عن العمل عند تكرار ذلك

المادة 7

7- رؤساء الدوائر المكلفون بتدقيق القوائم المتضمنة مقادير النفقات الحقيقية وتحقيق صحتها ويغرمون بحسم الزيادة من رواتبهم اذا ثبت تصديقهم قوائم واسناد مخالفة للحقيقة

المادة 8

8- الاسناد والقوائم المختصة برؤساء الدوائر الذين ليس لهم مرجع في مقر وظائفهم يكتفى بتصديقها منهم على ان يكونوا تابعين فيما يتعلق بالجزاء للمادة السادسة

المادة 9

9- يحق للموظفين ان يسافروا في القطر الحديدية والبواخر ذات الثلاث درجات على الوجه الآتي: من كان راتبه الفي قرش فاكثر في الدرجة الاولى من كان راتبه اكثر من الف واقل من الفي قرش في الدرجة الثانية من كان راتبه اقل من الف قرش في الدرجة الثالثة

المادة 10

10- لا يجوز للموظف ان يستاجر سيارة خاصة الا في الحالات الاضطرارية وبتصديق رئيس الادارة

المادة 11

11- لا تعطى النفقات الحقيقية لمن يسافر على الوسائط النقلية المختصة بالحكومة

المادة 12

12- افراد الشرطة والدرك الذين يرافقون رؤساء الادارة في اثناء تجولهم يعطون اجور الوسائط النقلية فقط

المادة 13

13- تعطى المياومات عن الايام التي يقضيها الموظفون في السفر او في ايفاء الوظائف

المادة 14

14- يعطى لمأموري الفن قيامهم بالاعمال خارج مراكزهم عدا النفقات الحقيقية - مياومات وفاقاً لهذا القانون على ان لا يتجاوز مقدار الاعطاء شهريا ثلث رواتبهم الشهرية

المادة 15

15- عند تجوال المتصرفين وقائمي المقام في الملحقات تعطى لهم النفقات السفرية وفاقاً لاحكام هذا القانون على ان لا يتجاوز مدة تجوال المتصرفين خمسة واربعين يوماً وقائمي المقام ثلاثين في السنة

المادة 16

16- هيئات الكشف ومأموري الفن الذين ترسلهم الحكومة بكشف رسمي بناء على طلب الاهلين يستوفون نفقاتهم السفرية وفاقاً لاحكام هذا

اسأل مساعدك عن لائحة قانون نفقات الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية