نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
لائحة قانون نفقات الطرق رقم 105 لسنة 1922
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
المواد 16
المادة 1
1-الموظفون الذين يعينون مجدداً او ينقلون من محل الى آخر ترفيعاً او ادارة او لاسباب صحية تؤيد بتقرير طبي مصدق من قبل مديرية الصحة العامة او يكلفون بوظائف رسمية خارج مراكزهم يعطون عدا النفقات الحقيقية يومية تعادل نصف استحقاق يوم من رواتبهم …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
5- تعطى النفقات الحقيقية للموظف عن نفسه وعن افراد عائلته الذين يحضرهم صحبته وهم الوالدان والجدان والزوجة والاولاد والاحفاد والاخ القاصر والاخوات بشرط ان يثبت انه مكلف بنفقتهم بموجب بيان يعطى من قبله ويصدق عليه من رئيس الدائرة
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
9- يحق للموظفين ان يسافروا في القطر الحديدية والبواخر ذات الثلاث درجات على الوجه الآتي: من كان راتبه الفي قرش فاكثر في الدرجة الاولى من كان راتبه اكثر من الف واقل من الفي قرش في الدرجة الثانية من كان راتبه اقل من الف قرش في الدرجة الثالثة
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن لائحة قانون نفقات الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.