التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3813، ص 726
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3813ص 72625 آذار 1992

أ - مع مراعاة أحكام الفقرة جـ من هذه المادة تنعقد المحكمة من هيئة او اكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس واربعة قضاة على الاقل ، ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة الى المحكمة على هيئاتها. ب- اذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في اي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الاعلى رتبة من أعضائها او أقدمهم في الرتبة اذا تساووا فيها، ويرأسها أقدمهم في التعيين في القضاء اذا تساووا في الاقدمية وفي الرتبة واذا تساووا في تلك الاعتبارات جميعها فيرأس الهيئة أكبر أعضائها سنا. جـ- اذا رأت احدى هيئات المحكمة المرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي او هيئة أخرى ، أو تبين لها أن في الدعوى المعروضة عليها مبدأ قانونيا مستحدثا او هاما فتنعقد المحكمة بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لاي سبب من الاسباب وذلك للنظر في الدعوى واصدار الحكم فيها بما تراه موافقا بشأن ذلك المبدأ.

الإحالة

المادة 8 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3813، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية