الجريدة الرسميةالعدد 2833ص 101 كانون الثاني 1979
أ- تصدر الرخصة لاي مهنة في الاماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وبالشروط والتعليمات التي
يحددها الوزير بتنسيب من المجلس البلدي وتنشر بالجريدة الرسمية وكل مخالفة لها تعرض المخالف لعدم تجديد ترخيصه واغلاق
المحل بالاضافة الى العقوبة المقررة بمقتضى احكام هذا القانون.
ب-على رئيس البلدية بعد تأمين الخدمات العامة للاماكن المخصصة لممارسة اي مهنة واللازمة مباشرة لممارستها ان يمهل
لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات الاشخاص الذين رخص لهم قبل نفاذ احكام هذا القانون بممارسة تلك المهنة
خلافا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بنقل محلاتهم الى تلك الاماكن التي تم تأمين الخدمات العامة لها. وبعد انقضاء
مدة امهال يعتبر اي محل لم ينقل خلالها غير مرخص ويصدر رئيس البلدية قرارا بأغلاقه بالاضافة الى تعرض المخالف للعقوبات
المقررة بمقتضى احكام هذا القانون وللوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسه مدير مديرية التفتيش والمتابعة في الوزارة
الغاء اي رخصة صدرت خلافا لاحكام هذه الفقرة.