التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون ضريبة الارباح الراسمالية رقم 53 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2450، ص 2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2450ص 20138 تشرين الأول 1973

المادة 8- أ- يستوفى من المكلف عند تقديم الاعتراض رسم مقطوع قدره عشرة دنانير كما يستوفى منه عند تقديم الاستئناف رسم نسبي قدره ثلاثة في المائة من مقدار الضريبة المختلف عليها على ان لا يتجاوزالرسم ثلاثماية دينار. ب- اذا ربح المكلف اعتراضه اواستئنافه فتعادله الرسوم المدفوعة بنسبة المبلغ الذي ربحه.

الإحالة

المادة 8 من قانون ضريبة الارباح الراسمالية رقم 53 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2450، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية