نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
النقد الفلسطيني رقم 106 لسنة 1928
- الجريدة الرسمية
- العدد 184، ص 2
- نُشر
- 24 آذار 1928
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1928
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
النقد الفلسطيني غير ساري
رقم 106 لسنة 1928 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 184، ص 2، نُشر في 24 آذار 1928
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1928 إلى اليوم.
تعديل واحد
- ذيل قانون النقد الفلسطيني الصادر سنة 1928 رقم 205 لسنة 1928 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1928 ذيل قانون النقد الفلسطيني الصادر سنة 1928 رقم 205 لسنة 1928لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 6
المادة 1
المادة 2
الاداء بالنقد الفلسطيني يعتبر قانونياً في الاحوال التالية:- (أ) اذا كان الدفع بورق النقد فيكون بالقيمة المسطرة عليه. (ب) اذا كان بالنقود الذهبية فيعتبر لدفع اي مبلغ كان. (ج) اذا كان بالنقود الفضية فيعتبر لدفع قيمة جنيهين. (د) اذا كان …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يلغى القانونان التاليان:- (أ) قانون النقد المؤرخ في 15 شباط سنة 1923 المنشور في العدد 3 من الجريدة الرسمية الصادر في 11 حزيران سنة 1923. (ب) قانون احلال النقد الفلسطيني محل النقد المصري والعثماني المؤرخ في 7 كانون الاول سنة 1927 المنشور في …
اسأل مساعدك عن النقد الفلسطيني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.