التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 528
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52816 شباط 1953

اذا ظهر للمدير - في اي وقت ان كمية الماء في منطقة ري غيركافيه لسد الحاجات العادية لتلك المنطقة يجوز له كترتيب موقت ان يامر بتخفيض نسبي في الكيمة المخصصة لكل قطعة ارض مسجلة بالصورة التي يستنسبها وباجراء التغيير الذي يراه ملائما في الترتيبات العادية لتوريد المياه ويكون له في ذلك الرأي المطلق. ويشترط في ذلك انه اذا قرر المدير تخصيص جزء من المياه لقطعة ارض لم تكن لها حصة فيها حسب جدول تسجيل المياه المعمول بموجبه فعليه ان يكلف صاحبها او اصحابها بدفع التعويض المناسب لاصحاب الاراضي التي نقصت مياهها من جراء هذا التغيير.

الإحالة

المادة 7 من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية