الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52816 شباط 1953
اذا ظهر للمدير - في اي وقت ان كمية الماء في منطقة ري غيركافيه لسد الحاجات العادية لتلك المنطقة يجوز له كترتيب
موقت ان يامر بتخفيض نسبي في الكيمة المخصصة لكل قطعة ارض مسجلة بالصورة التي يستنسبها وباجراء التغيير الذي يراه
ملائما في الترتيبات العادية لتوريد المياه ويكون له في ذلك الرأي المطلق.
ويشترط في ذلك انه اذا قرر المدير تخصيص جزء من المياه لقطعة ارض لم تكن لها حصة فيها حسب جدول تسجيل المياه المعمول
بموجبه فعليه ان يكلف صاحبها او اصحابها بدفع التعويض المناسب لاصحاب الاراضي التي نقصت مياهها من جراء هذا التغيير.