التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 528
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52816 شباط 1953

كل شخص يأخذ ماء او يحول مجراه او يتخذ ترتيبات للحصول على ماء اوللانتفاع به في منطقة ري غير الذي يحق له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون اذن المدير، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا هاتين العقوبتين ، وعلى المحكمة فضلاً عن ذلك ان تأمر بازالة اية ترتيبات او اشغال ارتكبت المخالفة بواسطتها على نفقة الشخص المحكوم عليه.

الإحالة

المادة 29 من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية