التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 528
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52816 شباط 1953

كل من ياتي باي عمل من الاعمال التالية ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين ، وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع او بعض النفقات التي صرفت لاصلاح اي ضرر لحق بمشاريع الري او الطرق او الابنية او باي جزء منها. 1 - يسبب باي اهمال او توان منه ضرراً او تغييراً او توسيعاً او عرقلة في مشروع ري، او يتعرض لجريان الماء في اي مشروع يأية صورة كانت. 2 - يدع بتنيجة اي اهمال او توان منه الماء يتسرب ويسبب ضررا لطرق او ابينة او مشاريع ري او اموال من اي نوع سواء اكانت تخص الحكومة او كانت ملكاً خاصاً للافراد الجمعيات او الهيئات العامة. 3 - يفسد او ينجس او يلوث الماء الجاري في اي مشروع ري بحيث يجعله اقل صلاحا للاغراض التي يستعمل لها عادة. 4 - يخرب او يضر اويشوه او يزيل اية اشارة ري او اشارة ارتفاع او مقاييس ماء او وسائط اخرى ركزت بتفويض من قبل موظف الحكومة. 5 - يعارض ايا من موظفي الحكومة اثناء قيامه بوظيفته. 6 - يعصى احكام اي اعلان ينشره المدير في الجريدة الرسمية بمنع او تنظيم مرور الحيوانات او العربات في عبر اي جزء من مشروع الري. 7 - يخالف بصورة عامة اي حكم من احكام هذا القانون او من احكام اي قرار صدر بموجبه لم ينص له على عقوبة خاصة.

الإحالة

المادة 30 من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية