الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52816 شباط 1953
كل من ياتي باي عمل من الاعمال التالية ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير
او بكلتا هاتين العقوبتين ، وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع او بعض النفقات
التي صرفت لاصلاح اي ضرر لحق بمشاريع الري او الطرق او الابنية او باي جزء منها.
1 - يسبب باي اهمال او توان منه ضرراً او تغييراً او توسيعاً او عرقلة في مشروع ري، او يتعرض لجريان الماء في اي مشروع
يأية صورة كانت.
2 - يدع بتنيجة اي اهمال او توان منه الماء يتسرب ويسبب ضررا لطرق او ابينة او مشاريع ري او اموال من اي نوع سواء
اكانت تخص الحكومة او كانت ملكاً خاصاً للافراد الجمعيات او الهيئات العامة.
3 - يفسد او ينجس او يلوث الماء الجاري في اي مشروع ري بحيث يجعله اقل صلاحا للاغراض التي يستعمل لها عادة.
4 - يخرب او يضر اويشوه او يزيل اية اشارة ري او اشارة ارتفاع او مقاييس ماء او وسائط اخرى ركزت بتفويض من قبل موظف
الحكومة.
5 - يعارض ايا من موظفي الحكومة اثناء قيامه بوظيفته.
6 - يعصى احكام اي اعلان ينشره المدير في الجريدة الرسمية بمنع او تنظيم مرور الحيوانات او العربات في عبر اي جزء
من مشروع الري.
7 - يخالف بصورة عامة اي حكم من احكام هذا القانون او من احكام اي قرار صدر بموجبه لم ينص له على عقوبة خاصة.