الجريدة الرسميةالعدد 1404ص 99416 تشرين الثاني 1958
أ- يعتبر حراس القرية المشجرة بالصورة المار ذكرها بالاشتراك مع حارس واحد يعين لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ
مباشرة الغرس لاول مرة في القرية أو الحوض التابع للقرية مسؤولين عن حراسة هذه الغراس والمحافظة عليها .يدفع راتب
هذا الحارس من مخصصات وزارة الزراعة ودائرة الحراج مناصفة بعد ان يؤمن له السكن اللازم من قبل صاحب الارض .
ب- على الحارس أو حراس القرية أو المختار أو المتضرر ان يخبروا المتصرف حال حصول العلم لديهم بالتعدي على هذه الغراس
وتثبتهم من وقوعه فعلا بواسطة اقرب مرجع حكومي اذا لم يتمكنوا من الاتصال بالمتصرف مباشرة .
جـ- على المتصرف عند وصول الخبر اليه ان يقوم بالاجراءات المنصوص عليها في قانون صيانه المزروعات والغراس المعمول
به ويفرض العقوبة بمقتضاه كما لو ان المخالفة وقعت ضد احكامه .