التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1404، ص 994
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1404ص 99416 تشرين الثاني 1958

أ- يعتبر حراس القرية المشجرة بالصورة المار ذكرها بالاشتراك مع حارس واحد يعين لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرة الغرس لاول مرة في القرية أو الحوض التابع للقرية مسؤولين عن حراسة هذه الغراس والمحافظة عليها .يدفع راتب هذا الحارس من مخصصات وزارة الزراعة ودائرة الحراج مناصفة بعد ان يؤمن له السكن اللازم من قبل صاحب الارض . ب- على الحارس أو حراس القرية أو المختار أو المتضرر ان يخبروا المتصرف حال حصول العلم لديهم بالتعدي على هذه الغراس وتثبتهم من وقوعه فعلا بواسطة اقرب مرجع حكومي اذا لم يتمكنوا من الاتصال بالمتصرف مباشرة . جـ- على المتصرف عند وصول الخبر اليه ان يقوم بالاجراءات المنصوص عليها في قانون صيانه المزروعات والغراس المعمول به ويفرض العقوبة بمقتضاه كما لو ان المخالفة وقعت ضد احكامه .

الإحالة

المادة 7 من قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1404، ص 994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية