التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1404، ص 994
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1404ص 99416 تشرين الثاني 1958

أ- تشجيعا لنجاح هذا المشروع تمنح الحكومة سنويا جائزة مالية الى اصحاب احسن ثلاث قطع نموذجية انشئت في البلاد في تلك السنة تختارها هيئة التحكيم المؤلفة بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على ان لا يتجاوز مجموع قيمة الجوائز الثلاث مئة دينار تصرفها وزارة المالية من مادة النفقات العامة . ب- تؤلف لجنة التحكيم برئاسة وكيل وزارة الزراعة وعضوية كل من مديرالحراج واحد كبار المزارعين يعينة وزير الزراعة كل سنة ويحدد وزير الزراعة تاريخ اجراء هذا التحكيم على ان يكون في الاسبوع الاول من شهر ايلول .

الإحالة

المادة 8 من قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1404، ص 994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية