التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1404، ص 994
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1404ص 99416 تشرين الثاني 1958

أ- كل حارس أو مختار تخلف عن الاخبار بالاعتداء على تلك الغراس يعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس من اسبوع واحد الى شهر أو بغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين . ب- واذا ثبت ان الضرر كان بفعل صاحب الارض فيعاقب بنفس العقوبة المعينة في الفقرة السابقة .

الإحالة

المادة 9 من قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1404، ص 994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية