الجريدة الرسميةالعدد 2127ص 142930 أيلول 1968
المادة 6- لغايات انشاء المتنزه القومي تقوم الدائرة بالخطوات التالية:-
أ- انتقاء المساحات التي سيكون منها المتنزه القومي بالتعاون مع اية دوائر حكومية معنية اخرى ، ومن ثم تنظم تقريرا
اوليا بشأن كل منها لعرضه على اللجنة متضمنا معلومات تفصيلية عن الموقع والمساحة والاسباب الداعية لانشائه.
ب- بعد موافقة مجلس الوزراء على انشاء المتنزه القومي وفقا لاحكام المادة (3 )من هذا القانون تقوم الدائرة باعداد
مخطط عام تفصيلي لحماية المتنزه القومي والمحافظة عليه وتطويره وادارته والاشراف على استعماله وتوضيح اهميته للجمهور
ويعرض هذا المخطط على اللجنة لدراسته تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء لاقراره.
ج- تباشر الدائرة مسؤولياتها بالنسبة المتنزه القومي اعتبارا من تاريخ نشرالاعلان ويخول المدير صلاحية اصدار الاوامر
والقيام بالاعمال واتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه اعتبارا
من التاريخ المذكور وذلك مع مراعاة احكام المادة( 8 )من هذا القانون.
د- على المدير الاعلان عن الاراضي التي تقع ضمن المتنزه القومي في محل بارز في القرية او المدينة التي تقع في الاراضي
وتسلم نسخة للمحافظ او لمختار القرية او رئيس البلدية او شيخ العشيرة لاطلاع اصحاب العلاقة.