التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1968 قانون المتنزهات القومية رقم 59 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2127، ص 1429
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2127ص 142930 أيلول 1968

المادة 6- لغايات انشاء المتنزه القومي تقوم الدائرة بالخطوات التالية:- أ- انتقاء المساحات التي سيكون منها المتنزه القومي بالتعاون مع اية دوائر حكومية معنية اخرى ، ومن ثم تنظم تقريرا اوليا بشأن كل منها لعرضه على اللجنة متضمنا معلومات تفصيلية عن الموقع والمساحة والاسباب الداعية لانشائه. ب- بعد موافقة مجلس الوزراء على انشاء المتنزه القومي وفقا لاحكام المادة (3 )من هذا القانون تقوم الدائرة باعداد مخطط عام تفصيلي لحماية المتنزه القومي والمحافظة عليه وتطويره وادارته والاشراف على استعماله وتوضيح اهميته للجمهور ويعرض هذا المخطط على اللجنة لدراسته تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء لاقراره. ج- تباشر الدائرة مسؤولياتها بالنسبة المتنزه القومي اعتبارا من تاريخ نشرالاعلان ويخول المدير صلاحية اصدار الاوامر والقيام بالاعمال واتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه اعتبارا من التاريخ المذكور وذلك مع مراعاة احكام المادة( 8 )من هذا القانون. د- على المدير الاعلان عن الاراضي التي تقع ضمن المتنزه القومي في محل بارز في القرية او المدينة التي تقع في الاراضي وتسلم نسخة للمحافظ او لمختار القرية او رئيس البلدية او شيخ العشيرة لاطلاع اصحاب العلاقة.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1968 قانون المتنزهات القومية رقم 59 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2127، ص 1429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية