الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
الفصل الثاني
غايات البنك
المادة 6- ان غايات البنك هي:-
أ- تشجيع المشاريع الصناعية، وتنشيطها، ومساعدتها وتوسيعها وتطويرها وتجديدها.
ب-زيادة فرص العمل في المملكة.
ج-تشجيع وتنمية ملكية القطاع الخاص لأسهم المشاريع الصناعية والسندات التي تصدرها.
د-مساعدة سوق الاوراق المالية على النمو والتطور في المملكة.
هـ-تشجيع الصناعات الصغيرة، المحلية واليدوية وخاصة عن طريق تأسيس الجمعيات التعاونية الخاصة بها ودعم هذه الجمعيات
بالمعونات الفنية والقروض المالية.
و- تسجيع تمويل المشاريع الصناعية، من مصادر التمويل الداخلية او الخارجية العامة او الخاصة او الدولية.