الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
الفصل العاشر
الاعفاء من الضرائب
المادة 54- تعفى أرباح البنك وممتلكاته ووثائقه ومعاملاته من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والبلدية ولا يشمل هذا
الاعفاء المشاريع الصناعية التي يكون للبنك علاقة مالية بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
الإحالة
المادة 54 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.