الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
المادة 55- يعفى موظفو البنك ومستخدموه ومستشاروه الذين لا يحملون الجنسية الاردنية من اية ضريبة على ما يدفعه لهم
البنك من رواتب او مكافآت او أجور.
الفصل الحادي عشر
"مؤقت "
مادة مؤقتة أ- يؤلف مجلس ادارة مؤقت لإدارة أعمال البنك فور نفاذ هذا القانون من ممثل وزارة الاقتصاد الوطني وممثل
مجلس الاعمال الاردني وممثل البنك المركزي الاردني وممثلي البنوك التجاري وممثلي اتحاد الغرف الصناعية ويمارس هذا
المجلس المؤقت جميع صلاحيات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون الى حين تأليف المجلس الدائم.
ب- يشرف هذا المجلس على إدارة أموال صندوق الإنماء الصناعي بعد تحويلها الى البنك ولا يقوم بإعطاء اية قروض جديدة
او إجراء معاملات جديدة قبل الاكتتاب بما لا يقل عن 400.000 سهم ممتاز ودفع ما لا يقل عن ثلث قيمتها.
ج- يضع هذا المجلس جميع الانظمة والتعليمات الضرورية لادارة البنك والواجب وضعها لمؤسسة تعمل بمقتضى احكام قانون الشركات،
ويجري العمل بها وتطبيقها الى ان تعرض على الهيئة العامة في اجتماعها الاول والثاني لإقرارها.
د-على الرغم مما ورد في المواد (24 و 25 و 26 و 30 ) من هذا القانون يستمر مجلس الادارة الاول المؤقت قائما حتى نهاية
عام 1967.
هـ - يجب على مجلس الادارة المؤقت والسلطات المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب وتعيين اعضاء مجلس الادارة الدائم
قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من موعد انتهاء مدة مجلس الادارة المؤقت.
و- يستمر العمل باحكام هذه المادة المؤقتة المعدلة حتى نهاية عام 1967.
1968/1/13.