التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت لتأجيل بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين رقم 42 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 276
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 27627 آب 1949

المادة 2- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولنهاية شهر ايلول سنة1951 لا تباع اية ارض زراعية من نوع الميري تنفيذاً للديون المؤمن عليها بما في ذلك تأمينات المصرف الزراعي او اية ارض من النوع المذكور يطلب بيعها نتيجة لاجراءات قضائية ولو لم يكن مؤمناً عليها وتكون فائدة الديون خلال هذه المدة بمعدل لا يتجاوز 4% في السنة على ان لا تدخل هذه المدة في حساب مرور الزمن وعلى ان لا يؤثر ذلك في حق الدائن يطلب حجز اموال المدين المنقولة وغير المنقولة التي هي من نوع الملك الجائز حجزه قانونا.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت لتأجيل بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين رقم 42 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية