التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤقت لتأجيل بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين رقم 42 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 276
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 27627 آب 1949

المادة 4- اذا تخلف المدين عن دفع اي قسط بتاريخ استحقاقه فللدائن ان يراجع دائرة الاجراء ويطلب حبسه المدة القانونية بعد ان يثبت عدم الدفع بمذكرة رسمية من الدائرة المختصة وبعد ان يثبت الدائن اقتدار المدين على دفع القسط المستحق من امواله المنقولة او غير المنقولة التي هي من غير الاراضي الزراعية الاميرية وبعد ان يدفع الرسوم المتوجبة قانوناً. على ان التضييق على المدين بالحبس من اجل احد الاقساط لا يحول دون طلب حبسه عن الاقساط الباقية عن استحقاقها.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤقت لتأجيل بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين رقم 42 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية