الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 73716 أيار 1971
الفصل الثاني
المنظمة التعاونية الاردنية
المادة 6-
أ- تؤسس في المملكة منظمة اهلية تسمى ( المنظمة التعاونية الاردنية ) تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويكون مركزها في
العاصمة ويحق فتح فروع لها في انحاء المملكة وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- للمنظمة ان تمتلك وتتصرف بممتلكاتها وتتعاقد وتقيم الدعاوى وتقام عليها باسمها ويمثلها مجلس ادارتها او من ينيبه
هذا المجلس لدى كافة المحاكم.
ج- تعفى المنظمة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم الطوابع كما يعفى اعضاء الجمعيات التعاونية من
رسوم التأمين على القروض التي يحصلون عليها من المنظمة او جمعياتهم.