الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 73716 أيار 1971
المادة 7- ان غايات المنظمة هي نشر الحركة التعاونية في المملكة بغية رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لأعضاء
الجمعيات والمجتمعات المحلية ، وبالتالي زيادة اسهامهم في الانتاج والتنمية الشاملة ، ولتحقيق ذلك تقوم المنظمة بما
يلي:
1- تأسيس الجمعيات من مختلف الانواع والاغراض والعمل على تسجيلها وتصفيتها والغاء تسجيلها.
2- تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات وأعضائها بما في ذلك مراقبة حساباتها وتدقيقها.
3- نشر الثقافة التعاونية بكافة وسائل الاتصال بالجماهير وادارة المعهد التعاوني.
4- تأسيس بنك تعاوني وادارته ليتولى اصدار القروض للجمعيات والاعضاء التعاونيين وتقديم الخدمات المصرفية بشكل عام
لهم.
5- القيام باعمال التوريد والتسويق والتأمين وجميع الخدمات التي تعزز الموقف المالي للمنظمة واعضائها.
6-تمثيل الحركة التعاونية وتنظيم علاقاتها مع المؤسسات التعاونية في الداخل والخارج.