الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952
التنازع على الاصلاحية
المادة (11)
اذا حدث خلاف في الوظيفة بين المحاكم المذكورة في الفقرات الاتية يحق لأي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز
ان يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة المحكمة المذكورة
يعينهما رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الآتي بيانها:-
1- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يعين رئيس محكمة الاستئناف الشرعية القاضي الثالث.
2- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يعين رئيس محكمة الاستئناف الدينية المطلوب منها انتداب القاضي ،
القاضي الثالث.
3- اذا كان الخلاف يدور حول قضية ما من قضايا الاحوال الشخصية داخلة ضمن صلاحية احدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون
القاضي الثالث رئيس اعلى محكمة دينية في المملكة الاردنية الهاشمية للطائفة التي يدعي احد الفريقين المتقاضيين انها
تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف.
4- اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قضية تتعلق بالاحوال الشخصية بين اشخاص ينتمون الى طوائف دينية
مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب اي من الفرقاء لتعيين
المرجع لرؤية القضية بعد الاستنارة برأي خبيرين عن الطوائف المختصة.
وفي جميع الحالات السابقة تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الاقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على
صلاحيتها ان تؤجل جميع الاجراءات الى ان تفصل المحكمة الخاصة في الامر المعروض عليها.
5- عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين ، تختص محكمة التمييز في تقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما
لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.