الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952
هيئة النيابة العامة
المادة (13)
تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي:-
1- يعين لدى محكمة التمييز موظف باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة التمييز.
2- يعين لدى كل محكمة استئناف موظف باسم النائب العام له جميع الحقوق والاختصاصات المعينة في قانون اصول المحاكمات
الجزائية وغيره من القوانين.
3- يعين لدى كل محكمة بدائية موظف او اكثر باسم المدعي العام.
4- يجوز تعيين مدع عام لدى اية محكمة صلحية.
5- يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة اليهما.