1- لا يجوز لاية محكمة او مأمور اجراء ان يصدر حكماً او امرا باخراج مستأجر من اي عقار بقطع النظر عن انتهاء اجل
عقد ايجاره الا في الاحوال التالية:
أ- اذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع اي بدل ايجار مستحق الاداء قانونا او لم يراع اي شرط من شروط عقد الايجار ولم
يدفع ذلك البدل او يراع تلك الشروط في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه طلباً بذلك من المالك بواسطة الكاتب العدل
.
ب- اذا كان المستأجر قد اضر عمداً بالعقار او سمح عمداً بالحاق الضرر به.
ج- اذا كان المستأجر قد استعمل العقار او سمح باستعماله لغاية غير شرعية.
د- اذا اجر المستأجر بدون موافقة المالك الخطية العقار او قسما منه او اذا اخلاه لشخص آخر غير المالك او سمح بشغله
من قبل شريك او شركة او اذا كان قد تركه بدون شغل لمدة تزيد على ستة اشهر.
هـ- اذا كان المالك لا يشغل عقاراً في المنطقة المبحوث عنها ورغب في شغل العقار بنفسه واقتنعت المحكمة او اقتنع
القاضي او قاضي الصلح او مأمور الاجراء بان ثمة محلا آخر ميسوراً للمستأجر يصبح استعماله الى الحد المعقول للغاية
التي كان ذلك العقار مستعملا من اجلها ويمكن الحصول عليه تقريباً بعين الشروط التي كانت للعقار المذكور.
علىانه ليس في هذا القانون ما يجيز لمالك اشترى العقار الذي كان يشغله ذلك المستأجر في وقت الشراء ان يخرجه منه.
و- اذا كان المالك يرغب في اجراء تغيير او تعمير اساسي في العقار او في البناء الذي يؤلف العقار قسما منه على وجه
يؤثر في العقار، شرط ان يكون هذا التغيير او التعمير ضرورياً وان يكون المالك قد حصل على الرخصة اللازمة لذلك وابلغ
المستأجر اخطاراً خطياً باخلاء العقار قبل مدة لا تقل عن ستة اشهر. ويشترط في جميع الاحوال المبينة في بنود هذه
الفقرة من (أ) الى (و) انه اذا كان قد صدر حكم او امر كهذا ولم ينفذ ذلك الحكم اوالامر قبل العمل بهذا القانون فيجوز
عندئذ للمحكمة او القاضي او قاضي الصلح او مأمور الاجراء الذي أصدر الحكم او الامر اذا رأى ان ذلك الحكم او الأمر
ما كان ليصدر لو كان هذا القانون نافذ المفعول عند اصداره ، ان يلغي او يبدل الحكم او الامر المذكور على الوجه الذي
يراه مناسباً لتنفيذ مقاصد هذا القانون.
ز- اذا انشأ المستأجر على ارض له خاصة عقاراً مناسباً لممارسة اعماله التجارية او لسكناه.
2- اذا استحصل مالك ما على حكم او امر بالتخلية لاي من الأسباب المبينة في البنود(د) او (هـ) او (و) من الفقرة(1)
من هذه المادة وتبين بعدئذ للمحكمة ان الحكم او الامر قد اكتسب نتيجة لبيانات كاذبة او اخفاء حقائق جوهرية فيجوز
للمحكمة ان تأمر المالك أن يدفع الى المستأجر السابق المبلغ الذي تراه كافياً لتعويض الضرر او الخسارة التي لحقت
به من جراء ذلك الحكم اوالامر ويجوز لها فوق ذلك أن تعيد اسكان المستأجر في العقار.
3- اذا استمر مستأجر ما بحكم هذه المادة في شغل أي عقار بعد انتهاء عقد ايجاره فان حكم العقد المذكور وشروطه تعتبر
سارية على هذا الشغل بالقدر الذي يمكن انطباقها عليه ، غير انه اذا لم تكن طريقة دفع بدل الايجار معينة في عقدالايجار
المذكور فيدفع بدل الايجار شهرياً في نهاية كل شهر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 661)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.